[ ١٧٩٨٩ ] ١٣ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (١) .
[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٧ ـ باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر
[ ١٧٩٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (١) أنّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وعلى جواز الأمرين (٢) .
____________________
١٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ / ٣٣٦ .
(١) مرّ في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب .
١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النيّة .
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٧٧ .
(١) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

