أحمد القلانسي ، عن محمّد بن الوليد (١) ، عن أبان (٢) ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أيّ شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء .
[ ١٧٥٠٦ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك (١) .
١٦ ـ باب أنّ المُحرم إذا مسّ شعره عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء
[ ١٥٧٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة (١) ، قال : يطعم كفّاً من طعام أو كفين .
____________________
(١) في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد .
(٢) في نسخة : أبان بن عثمان .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ١٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٦٧ .
(١) في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

