ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ١٧٩٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أُحبّ ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّاً .
٢٩ ـ باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل (*)
[ ١٧٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسرع والمبطىء في الطواف ؟ فقال : كلّ واسع ما لم يؤد أحداً .
[ ١٧٩٢٣ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمّد الطيار (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أن قدم مكّة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلّدوا ، وقال :
____________________
(٤) التهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١٢٠٠ .
الباب ٢٩ فيه ٦ أحاديث
(*) الرَّمَل : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا . ( مجمع البحرين ـ رَمَلَ ـ ٥ : ٣٨٥ ) .
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٨ .
٢ ـ علل الشرائع : ٤١٢ / ١ .
(١) في نسخة : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

