بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٧٣٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من أصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٥٢ ـ باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى
[ ١٧٣٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصريّ جاء إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة ، وأهدى هدياً ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ ! فقال له : ألم تعلم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعاً عليهم ، فكذلك هو موسّع على من ينحر (١) الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٣٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٣ .
٣ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٢ .
(١) في المصدر : على من نحر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

