أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب (٢) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٣) .
١٦ ـ باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرماً لزمته الكفارات مع التلف
[ ١٧١٩٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم .
[ ١٧١٩١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .
____________________
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٤ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٥ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

