الفحل في الإِبل على عدد البيض ، قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدّق (٢) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ١٧٢١٩ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل وطىء بيض نعامة ففدغها (١) وهو محُرم ، فقال : قضىٰ فيه عليّ ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل ، فما لقّح وسلم حتّىٰ ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٤ ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض النعـام وقد تحـرك الفــرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم
[ ١٧٢٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________________
(٢) في التهذيب والاستبصار : فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٤ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) الفدغ : كسر الشيء المجوّف . ( القاموس المحيط ـ فدغ ـ ٣ : ١١١ ) .
(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

