ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
٦ ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ ١٧٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامراته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل .
[ ١٧٣٨١ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ إن جامعت وأنت مُحرم قبل (١) أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
____________________
(٣) المقنع : ٨٣ .
(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : من قبل .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

