يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المُحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣ ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة
[ ١٧٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل .
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
[ ١٧٣٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما
____________________
(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

