أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١١ ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
[ ١٧٤٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : إبطه بغير تثنية (٢) .
[ ١٧٤٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب .
____________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٥ .
(١) في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٦ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

