أُتي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له : إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية وحفص (٢) ، عن منصور جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فإنّه قد ألحد في الحرم (٣) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (٤) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥) .
٤٣ ـ باب أنّ المُحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدىٰ إذا قدر .
[ ١٧٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .
(٢) في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار .
(٣) علل الشرائع : ٤٥٣ / ٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٢٢٧ / ١ .
(٥) يأتي ما يدل على أنّ من جنى في الحرم اُقيم عليه الحدّ فيه ، في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف .
الباب ٤٣ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

