قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّة ما أهديت إلى الكعبة شيئاً لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٥ ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
[ ١٧٦٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (١) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلفّ على الحديد شيئاً ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله (٢) .
[ ١٧٦٨٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (١) .
____________________
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٨ / ١ .
(١) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٤ / ٧٠٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٨ / ٢ .
(١) الفقيه ٢ : ١٦٤ / ٧٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

