٩٠ ـ باب أنّ المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في إتمامه ، وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول
[ ١٨٢١٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله (١) .
[ ١٨٢١٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
____________________
الباب ٩٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٧ / ١١٨٢ .
(١) الكافي ٤ : ٤٥٠ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

