٥٦ ـ باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً
[ ١٨٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة (١) في الحج أعاد وعليه بدنة .
[ ١٨٠٧٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن علي بن أبي حمزة قال : سُئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة (٢) أعاد الحج وعليه بدنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : سها أن يطوف (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
____________________
الباب ٥٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٧ .
(١) في الاستبصار : على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٦ .
(١) في المصدر : حماد بن عيسى .
(٢) في الاستبصار : جهة الجهالة ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٠ .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٧ الآتي من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الابواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

