وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه ، إلّا أنّه قال : دم شاة (٤) .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (٥) .
[ ١٧٤٢١ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : حمله الشيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم (١) .
١٨ ـ باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
[ ١٧٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢٠ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٢ .
(٥) المقنع : ٧٦ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٣ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ / ٢ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

