ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (٣) .
[ ١٧٧٢٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعاً قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٣) .
[ ١٧٧٢٧ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن أيحجّ قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنّة .
٣٤ ـ باب استحباب دخول الكعبة
[ ١٧٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
____________________
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الطواف .
(١) في التهذيب : مختون ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٤ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٥ .
٤ ـ قرب الإِسناد : ٤٧ .
الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٧ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٥ / ٩٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

