فعليهم مثل ذلك .
[ ١٧٢٥٦ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رمىٰ المُحرم صيداً وأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاءهما .
[ ١٧٢٥٧ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمّد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالإِثم وهو لاعب بدينه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٢ ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة
[ ١٧٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
____________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ٥ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٦٨ .
(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

