عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٦٢ ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف
[ ١٨٠٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعىٰ قبل أن يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعىٰ ؟ قال : لا بل يصلّي ثمّ يسعىٰ .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة ، إلّا أنّه قال : لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعىٰ (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السعي .
الباب ٦٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢١ .
(٢) تقدم ما يدل عليه في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

