محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حمّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقبّل أُمّه ، قال : لا بأس (١) ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٧٤٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ، قال : يهريق دماً ، وإن كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دماً .
[ ١٧٤٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) إن كان محرماً ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
١٩ ـ باب حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها
[ ١٧٤٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن
____________________
(١) في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٧ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٣ / ١٦٦٦ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ / ١٧٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) سبق في الحديث ( ٣ ) من هذا الباب .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الطواف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

