أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٨) .
٢٠ ـ باب أنه إذا رمىٰ مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء
[ ١٧٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما ، قال : على كلّ واحد منهما الفداء .
[ ١٧٢٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل (١) ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته .
٢١ ـ باب أنّ المُحل والمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المُحرم فداء كامل ، والمُحل نصف فداء إن كان في الحرم
[ ١٧٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________________
(٨) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢٢ .
(١) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

