أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الطواف (٢) .
١٧ ـ باب أنّ الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ، ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة
[ ١٨٢٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإِبل والدواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : نعم بحبث يرين البيت .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ، إلّا أنّه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٨٣٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار (١) .
____________________
(١) يأتي في الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الطواف .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٧ / ١٢٤٩ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٥ / ٥١٥ .
(١) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

