فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة .
أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة (٢) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
[ ١٧٣٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممّن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الآخرة ) (١) ، ولم يكن عليه الكفارة .
[ ١٧٣٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت مُحرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ الله مُنتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد .
[ ١٧٣٢٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مُحرم أصاب صيداً قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا
____________________
(١) راجع المقنع : ٧٩ ، وجواهر الكلام ٢٠ : ٣٢٤ .
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ الآتي من هذا الباب .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢١ .
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

