الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال في المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء (٢) فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكّة . . . الحديث .
[ ١٧٣٢٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلّا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٧٣٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفّارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل .
أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (١) .
[ ١٧٣٣٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
____________________
= بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) في المصادر : أنّه .
(٢) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٢ .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٦ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٥ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥١ ، وأورده في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

