ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل (١) المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها .
[ ١٧٣٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : مُحرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزّر ، قال : قلت : فإنّه قتله (١) في الكعبة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ ، ويقام (٢) للناس كي ينكل غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٧٣١٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم .
[ ١٧٣١١ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
____________________
= وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : إن قتل .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٦ / ٦ .
(١) في المصدر : فإن فعله .
(٢) في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

