إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد .
[ ١٧٣١٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن (١) .
ورواه الكليني كما يأتي (٢) .
[ ١٧٣١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما في القُمري والدُّبسي (١) والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المُحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم .
وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله (٢) .
____________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٢ .
(١) في المصدر : وجزاء الحرم ثمن اللبن .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٣ .
(١) في المصدر : والزنجي .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٣٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

