[ ١٧٣٠٣ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سيف بن عميرة (١) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم اضطرّ إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحبّ إليك أن تأكل (٢) ؟ قلت : الميتة لأنّ الصيد مُحرّم على المُحرم ، فقال : أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده .
[ ١٧٣٠٤ ] ١٠ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
[ ١٧٣٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطرّ المُحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له .
أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكّن من الوصول إليه لما مر (١) .
[ ١٧٣٠٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ،
____________________
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٣ .
(١) في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة .
(٢) في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة .
١٠ ـ المحاسن : ٣١٧ / ٤٠ .
١١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٥ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والإِفداء .
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ / ٧١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

