ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله . [
١٧١٠٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب نعامة وحمار وحش (١) ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، والصّدقة مدّ على كلّ مسكين . قال : وسألته عن مُحرم
أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق (٢) قال : فليصم تسعة أيّام . قلت : فإن أصاب ظبياً
؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على (٣) ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام . ورواه الشيخ كما يأتي
(٤) . ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : والصدقة مدّ على كلّ مسكين (٥) . [
١٧١٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ، عن ____________________ (١)
التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٥ . ٣
ـ الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ . (١)
في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ) . (٢)
في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ) . (٣)
في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ) . (٤)
يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب . (٥)
الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ . ٤
ـ الكافي ٤ : ٣٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الذبح .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

