يجزي
(٣) عنه . [
١٧١٠١ ] ٦ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : (
وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
) (١) قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان (٢) فراخاً فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور . [
١٧١٠٢ ] ٧ ـ وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : جزاء (١) من قتل من النعم وهو مُحرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش
بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله : (
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، وعلى تفصيل آخر (٣) . ____________________ (٣)
في المصدر : يجزيه . ٦
ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٣ / ١٩٦ . (١)
المائدة ٥ : ٩٥ . (٢)
في المصدر : كانت . ٧
ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٤ / ٢٠٢ . (١)
وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محلّه هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ) . (٢)
المائدة ٥ : ٩٥ . (٣)
يأتي في الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

