محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ١٧٢٥٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيد (١) الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفّارة ، قلت : فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو مُحرم ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فبأي شيء (٢) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطىء ؟ قال : إنّه أثم ولعب بدينه .
[ ١٧٢٥٣ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المُحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : أخذ ظبياً متعمّداً ، وترك لفظ الجاهل .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ٤ .
(١) في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : فلأي شيء .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٣
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

