[ ١٧٢٥٤ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .
وقال : اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك ) (١) إلّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار (٢) .
[ ١٧٢٥٥ ] ٥ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (١) ، عن معاوية بن عمّار (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأنّ الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان (٣) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد
____________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ، ولا في عمرتك .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ذيل الحديث ١٣٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( ٦٨٦ ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر زيادة : منهم .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

