[ ١٧٢٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : رمى صيداً (١) .
[ ١٧٢٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو مُحرم في الحل (١) ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محُرماً في الحرم .
[ ١٧٢٤٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
____________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٤ .
(١) في نسخة : في الحرم ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

