( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته .
[ ١٧٠٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل (١) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصّيد : ( مَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
[ ١٧٠٩٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المُحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإِبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة .
[ ١٧١٠٠ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حماراً أو شبهه (٢) فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبياً فعليه شاة بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه أن ينحر إن كان في حجّ فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإن شاء تركه حتّى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنّه
____________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠ .
(١) في نسخة : أبي الفضيل ( هامش المخلوط ) .
(٢) المائدة ٥ : ٩٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٤ .
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٣ / ١٩٥ .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
(٢) في المصدر : وشبهه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

