عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير . . . الحديث .
[ ١٨٣٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الحلق ، وانّما يقصّرن من شعورهن .
[ ١٨٣٣٥ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٦ ـ باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
[ ١٨٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (١) .
____________________
٣ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الإِحرام .
(١) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

