[ ١٨٣٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس في المتعة إلّا التقصير .
[ ١٨٣٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمَرَّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (١) .
[ ١٨٣٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عقص رأسه (١) وهو متمتّع ، فقدم مكة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه وقصّر وادَّهَنَ وأحلّ ؟ قال : عليه دم شاة .
أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محلّه .
[ ١٨٣٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ؟ قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً (١) التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه .
____________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ / ٥٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب الحلق .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الحلق .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٣ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٣١ .
(١) في نسخة : شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : شعر رأسه .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِحرام .
(١) في المصدر : وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

