الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمّد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا (١) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٨٢٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
[ ١٨٢٠١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دماً ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضىٰ .
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله (١) .
____________________
(١) في التهذيب والاستبصار : بالبيت أو بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩٥ / ١٣٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٥ / ١١١٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٣ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٧ / ١٣٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢١ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٥ / ١٦٧٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

