محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : طافت ثلاثة أطواف (٢) .
وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (٣) .
قال الصدوق : وبهذا الحديث أُفتي لأنّه رخصة ورحمة .
أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر (٤) .
[ ١٨٢٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (١) ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر .
ورواه الشيخ كما يأتي (٢) .
____________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٣ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٤ .
(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٥ .
(١) في المصدر : فلتستأنف بعد الحج .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

