[ ١٨١٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (١) امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها .
[ ١٨١٨٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله (١) ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي ، وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلّت من كلّ شيء .
أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحجّ على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقاً (٢) .
[ ١٨١٨٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
____________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٢ / ١١٠٩ .
(١) في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٤٧ / ٦ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٤ / ١٣٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٣١٤ / ١١١٥ .
(١) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) سبق في الحديث ٢ من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٩٢ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٤٧ / ٨ ، والتهذيب ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١١ / ١١٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

