بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل .
[ ١٨١٩٠ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (١) ، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتّى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمّت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر .
وعن محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن ابن أبي نجران مثله ، إلّا أنّه قال : وقد قضت عمرتها (٢) .
[ ١٨١٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط (١) ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتّعة قدمت (٢) فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها .
قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ،
____________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ / ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٤ / ١٣٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٣١٥ / ١١١٦ .
(١) في التهذيب : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٧ / ٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ / ٣ .
(١) « عن ابن رباط » ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) . . .
(٢) في التهذيب : قدمت مكّة ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

