[ ١٨١٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصّر ؟ قال : ما يعجبني .
[ ١٨١٨٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتىٰ المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يُحرم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٨١٨٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه (١) حتى يقصر .
[ ١٨١٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه .
____________________
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٩ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٣ .
(١) التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦٣ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ / ١٧٦٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب التقصير .
(١) في المصدر : بعد طواف الفريضة .
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

