سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .
[ ١٨١٥٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها .
أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لأنه موافق للعامة .
[ ١٨١٥٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن عباس ، عن حكيم بن أبي العلاء (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال : طف طوافاً وصلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافاً آخر فصل الركعتين بعد المغرب .
وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات .
[ ١٨١٥٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه أنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال :
____________________
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٣ .
٩ ـ التهذيب ٥ : ١٤٢ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٤ .
(١) في نسخة : حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ) .
١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٤٢ / ٤٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

