الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات (١) شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها (٢) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما .
[ ١٨١٤٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٨١٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة (١) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ .
[ ١٨١٥٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر .
[ ١٨١٥١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
____________________
(١) في نسخة : في أي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : ولا تؤخرهما .
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٥ .
(١) التهذيب ٥ : ١٤٢ / ٤٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ / ٨٢١ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ / ٨٢٠ .
(١) في المصدر : موسىٰ بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط ما نصه : « في التهذيب ( بن ) وهو سهو . بخطه » .
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ / ٨١٩ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ / ٨٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

