[ ١٧٩٦٩ ] ١٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات (١) .
[ ١٧٩٧٠ ] ١٤ ـ قال : وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع .
[ ١٧٩٧١ ] ١٥ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستّة ، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما (١) فإذا فرغ صلّى ركعتين أُخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي مثله (٢) .
[ ١٧٩٧٢ ] ١٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه
____________________
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩١ .
(١) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه . قدّه ) بخطه .
١٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٢ .
١٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٣ .
(١) في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٩ / ١٦٤٤ ، ومقتضىٰ ظاهر الكتاب ووده في الفقيه ، لكنا لم نعثر عليه فيه .
١٦
ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣٨ . وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

