السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلّي أربع ركعات ، قال : يصلّي ركعتين .
أقول : هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مر (١) .
[ ١٧٩٦٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً ، وكذلك إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّاً .
[ ١٧٩٦٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (١) إذا زدت عليها ، فعليك الإِعادة وكذلك السعي .
[ ١٧٩٦٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت (١) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة .
____________________
(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٠ / ٨٣٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السعي .
١١ ـ التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٧ ، ٢٣٩ / ٨٣١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السعي .
(١) المفروضة ليس في التهذيب .
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٢ / ١٦٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السعي .
(١) في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

