فطفت طوافاً آخر (١) ، فقال : هلّا استأنفت ؟ قلت : طفت (٢) وذهبت ، قال : ليس عليك شيء .
[ ١٧٩٤٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستّة طاف أم (١) سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ، وإن كان نافلة بنىٰ على ما هو أقلّ .
[ ١٧٩٤٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه .
[ ١٧٩٤٩ ] ٦ ـ قال الصدوق : وسُئل ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعاً ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (١) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (٢) .
[ ١٧٩٥٠ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________________
(١) كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصّه : يوهم الضرب .
(٢) في المصدر : قد طفت .
٤ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٩ .
(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٥ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٦ .
(١) في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدرِ ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .
(٢) المقنع : ٨٥ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٤١٧ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

