محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (١) وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة (٢) فإنّه يجوز له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ١٧٩٥١ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل .
[ ١٧٩٥٢ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل .
أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ١٧٩٥٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن
____________________
(١) في المصدر : فليلق ما في يده .
(٢) في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦٠ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ / ١ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ / ٢ .
(١) مضى في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٤١٧ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

