ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله ، إلّا أنّه قال : قتل حمامة من حمام الحرم وهو مُحرم قال : إن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم (١) .
[ ١٧١٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . . . الحديث .
[ ١٧١٥٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٧١٥٩ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضاً ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه .
____________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٩ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ / ١٢٠٣ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٩ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

