وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (١) .
[ ١٧١٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ وجيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ١٧١٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتسحر بفراخ اُوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه .
[ ١٧١٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أُهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة .
[ ١٧١٦٦ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمّي قال : قلت لأبي
____________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٥ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٦ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٧ / ١٢٠٥ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٦ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٦ / ١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

