عيسى مثله إلّا أنّه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلّا فهي كسبيل مالك (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (٣) .
[ ١٧٦٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسّها ، وأمّا أنت فلا بأس لأنّك تعرّفها .
[ ١٧٦٩٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إنّي وجدت ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال (١) : هو له .
[ ١٧٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الأرجاني قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) : إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحّيت (١) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام في أحاديث صيد
____________________
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٨ / ١ .
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٤ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٩ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٩ / ٣ ، وأورده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب اللقطة .
(١) في المصدر : فقال .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٣٩ / ٤ .
(١) في نسخة : ثمّ نحيت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : ثم بحثت .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

