صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ، ثمّ هي كسبيل ماله .
[ ١٧٦٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تمسّ أبداً حتّى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالاً كثيراً ؟ قال : فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها .
[ ١٧٦٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن جبلّة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ؟ قال : يرجع (١) إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن .
[ ١٧٦٩٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرّف سنة ، فإن وجدت صاحبها (١) وإلّا تصدّقت بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن
____________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٢ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب اللقطة .
(١) في المصدر : يرجع به .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٤ .
(١) في المصدر : لها طالباً .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

