عن معاوية بن عمّار (٧) .
ورواه أيضاً بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار نحوه (٨) .
[ ١٧٦٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) ؟ قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك (٢) يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يرع (٣) للحرم حرمة .
[ ١٧٦٠٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) ؟ قال : إن سرق سارق بغير مكّة ، أو جنى جناية على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (٢) ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك
____________________
(٧) التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٦ .
(٨) التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ / ٢ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) في المصدر زيادة : به .
(٣) في نسخة : لم يدع ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٣ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) في المصدر : ولا يبايع .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

