الحدث اُخذ فيه .
[ ١٧٦١٠ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّ من جنى جناية ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ ولا يطعم ولا يشرب (١) ولا يؤذى حتّىٰ يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ ، فإنّ أتى الحد (٢) في الحرم أُخذ به في الحرم لأنّه لم يرَ للحرم حرمة .
[ ١٧٦١١ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقىٰ ولا يكلّم ولا يبايع فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحد في الحرم ، لأنّه لم ير للحرم حرمة .
ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (١) .
[ ١٧٦١٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ـ يعني ابن محمّد ـ عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصين (١) بالحرم إلحاد .
[ ١٧٦١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،
____________________
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٣٣ / ٥٦١ .
(١) في المصدر زيادة : ولا يسقى .
(٢) في المصدر : فإن أتى ما يوجب الحدّ .
٥ ـ علل الشرائع : ٤٤٤ / ١ .
(١) تفسير القمي ١ : ١٠٨ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٧ .
(١) في نسخة : التحصّن ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٤٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

